للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والسبعون [بيع ما ليس عند الإنسان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز (١).

دليل هذه القاعدة حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للإنسان أن يبيع ما يملكه وما هو عنده مما يملكه، وأما أن يبيع ما لا يملكه وما ليس عنده فإنه بيع باطل لا يصح، إلا ما استثني.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زكى مال مورثه على ظن موته وأنه ملك له، فظهر موته، لم يحسب ذلك؛ لأن الأصل عدم الإرث، ولعل السبب في عدم الصحة أن إخراج الزكاة يشترط فيها تحقق الملك، والملك هنا غير متحقق وغير متيقن، بخلاف مسألة البيع على الأظهر.

ومنها: بطلان بيع الفضولي على الجديد عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الفضولي باع مال غيره.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

بيع السلم للنص عليه.


(١) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٦٤، جـ ٢١ ص ١٢، ٩٤، الاعتناء جـ ١ ص ٤١٥، المقنع جـ ٢ ص ٧.
(٢) الحديث رواه الخمسة وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حسن صحيح. منتقى الأخبار حديث ٢٨٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>