للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القواعد:

إذا قال صاحب الدين عند حلوله: لله عليَّ أن لا أطالبه إلا بعد شهر. لزم التأجيل. وقد استشكلت هذه المسألة؛ لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار - أي الإمهال - واجب، والواجب لا يصح نذره. وإن كانت في موسر قاصد للأداء لم يصح أيضاً, لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر.

ولكن أقول وبالله التوفيق: إن أداء الدين من الموسر عند حلول أجله هو الواجب، ولكن أخذ الدائن دينه عند حلول أجله ليس بواجب بل هو جائز - وإن كان المدين موسراً؛ لأَن الواجب ما يأثم بتركه، وصاحب المال لا يأثم بترك ماله عند المدين ولو حل أجله؛ لأن له أن يسقط الدين ويبرئ منه أو يزيد في الأَجل كما في مسألتنا.

ومنها: إذا أوصى من له الدين الحالّ أن لا يطالب المدين إلا بعد شهر فإنه تنفذ وصيته، لكن بشرط أن يخرج قدر الدين من ثلثه.

واستدرك على هذين الصورتين أن الدين لم يؤجل وإنما هو حالّ، ولكن منع من المطالبة مانع (١).

وعلى ذلك قال في المغنى: كل دين حلَّ أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله. (٢)

وعند الحنفية قاعدة مقابلة تقول:

الحالُّ يقبل التأجيل. خلافاً للشافعية.

واستثنى الحنفية من عدم قبول التأجيل إذا حلّ وقته:

القرض، ورأس مال المسلم، وبدل الصرف، والثمن بعد الإِقالة،


(١) وينظر أشباه ابن السبكي ج ١ ص ٢٦٨ نقلاً عن الرافعي والتتمة.
(٢) المغني جـ ٤ ص ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>