للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثلاثون [سلامة البدل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

سلامة البدل كسلامة الأصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأصل والقاعدة المستقرة أن للبدل حكم أصله، فإذا اشترط في الأصل السلامة فهي شرط أيضاً في البدل، وإن كان في الأصل وفاءٌ بالغرض وإبراء للذمة فكذلك البدل؛ لأن البدل يقوم مقام أصله في أحكامه.

ثانياً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا اقترض من آخر دنانير أو دراهم صحيحة فعليه أن يسلم بدلها دنانير أو دراهم صحيحة لا زيوفاً؛ لأن سلامة البدل كسلامة الأصل.

ومنها: إذا أتلف لغيره مثلياً صحيحاً سليماً فعليه بدله مثله صحيحاً سليماً.

ومنها: إذا أَسر المشركون جارية فأحرزوها ثم اشتراها منهم مسلم فقطع إنسان يدها، فأخذ المشتري أرشها من القاطع، فإن أراد مولاها المسلم استردادها فإنه يأخذها بجميع الثمن، وليس له أن ينقص من ثمنها أرش يدها؛ لأن المشتري يستحق الثمن سليماً كاملاً، والمولى لا يثبت حقه في الأَرش كما لو سقطت يدها بآفة.


(١) المبسوط ١٠/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>