للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [سبب الحكم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

السبب في اللغة: الحبل وما يتوصل به إلى غيره (٢) كالطريق والسلَّم. وفي العرف العام: هو كل شيء يتوسل به إلى مطلوب (٣). وعند الأصوليين: هو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثير ولا توقف للحكم عليه (٣).

والمراد بالسبب في القاعدة هو السبب بمعنى العلة لظهور الحكم عقيب وجوده والحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

كما ذكره السرخسي عند تعليله بهذه القاعدة وسوقه لها حيث قال: إن وجد في المعركة شخص ميت ليس به أثر - أي من جراحة - غسِّل، لأن المقتول يفارق الميت بالأثر، فإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن بانزهاق روحه بقتل مضاف إلى العدو. إلى أن قال: وإن كان به أثر لم يُغسَّل لأن الظاهر أن موته كان بذلك الجرح وأنه كان من العدو، فاجتماع الصفين كان لها - أي للمعركة، والأصل أن الحكم متى ظهر .. إلخ القاعدة.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٢٠ صـ ٥١ باب الشهيد.
(٢) القاموس مادة سبب.
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون باب السين فصل الباء جـ ٤ صـ ١٢٧، ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>