للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشاركه فيها غيره بخلاف ما لو باع إحداهما إذ يكون بيعه بياناً للمعتقة وهي غير المبيعة لأن البيع من خصائص ملك اليمين خلافاً للوطء.

أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق. ثم وطيء إحداهما فيكون ذلك بياناً للمطلقة منهما وهي غير الموطوءة, لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح، فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح فثبت حكم البيان.

وأما عند أبي يوسف ومحمد فيعتبر بياناً فيهما.

ومنها: أن المصلي إذا قرأ من المصحف لا تجوز صلاته عند أبي حنيفة رضي الله عنه, لأن كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه العبادة فلما أتى بما هو من محظورات هذه العبادة فسدت صلاته. وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>