للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السادسة عشرة [إثم المُضَيِّع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كفى بالمرء إثماً أن يضَيِّعَ مَن يقوته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصُّ حديث نبوي كريم:

تخريجه: أخرجه أبو داود رحمه الله في السّنن - باب صلة الرّحم - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ، "كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يقوت". حديث رقم ١٦٩٢. وفي بذل المجهود جزء ٨ ص ٢٤٥ وقال: ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمَّن يملك قوتَه" مسلم مع شرح النووي جـ ٧ ص ٨٢. كما أخرجه أحمد بن حنبل رحمه الله في المسند جـ ٢ ص ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، بلفظ أبي داود.

فمفاد القاعدة الحديث: أنّ مَن يُضّيِّع مَن يقوته - أي يعوله ويملكه - ممّن هو تحت يده - ممّن لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم لعجز أو صغر أو كبر أو أنوثة أو رقٍّ، إنّ مَن يفعل ذلك فإنّ إثم هذا التَّضييع لِعِظَمه يكفيه لدخول النّار، نعود بالله منها.


(١) شرح السّير ص ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>