للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى [ثبوت الشرط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشرط مع مشروطه مثل الدال مع مدلوله، أو اللفظ مع معناه. فإذا ثبت المدلول تعين ثبوت ووجود الدال، وكذلك إذا وجد معنى اللفظ تعين ثبوت اللفظ ووجوده.

مفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجد المشروط وثبت تعين الشرط ووجوده؛ لأن المشروط لا يمكن أن يوجد صحيحاً بدون شرطه، فوجوده وثبوته دليل على ثبوت شرطه ووجوده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وجدت الصلاة وصحت تعين ثبوت شروطها من الطهارة والاستقبال وغيرها.

ومنها: إذا ثبت وجوب الزكاة في ذمة المكلف تعين ثبوت شرطها وهو حولان الحول.

ومنها: إذا ثبت حل البدلين ثبت وجود العقد الصحيح بشروطه.

ومنها: إذا وجد العقد الصحيح المبني عليه حل وإباحة المرأة للزوج تعين ثبوت الصداق؛ لأن الصداق شرط الإباحة، عند القرافي رحمه الله.


(١) الفروق ٣/ ١٤١, الفرق ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>