للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثمانون [الشيء في معدنه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

معدن الشيء: أصله الذي منه يخرج، من عَدَن بالمكان: إذا توطن وأقام، وهو منبت الجواهر من ذهب وفضة وغيرهما. والمعدن: مكان كل شيء منه أصله (٢).

مفاد القاعدة: أن الشيء ما دام موجوداً في أصله مغروساً فيه، لم يخرج منه, لا يعطى له حكم الظهور، ولا تبنى عليه الأحكام ما لم يظهر، كالذهب في ترابه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

التراب الذي يستخلص منه الذهب أو الفضة يجوز مبادلته متفاوتاً، ولا يقال: إنه ذهب أو فضة إلا إذا استخلص منه وانفرد عن ترابه، ولا زكاة فيه حتى يبلغ المستخلص نصاباً. وقيل: فيه الخمس (٣).

ومنها: أن المرأة إذا أحست بقرب الحيض لا تسمى حائضاً، ولا تأخذ حكَم الحائضات إلا بخروج الدم وظهوره خارج الفرج، وما لم يظهر فهو في معدنه ومستقره فلا يثبت حكمه، بالظهور.


(١) المبسوط ٣/ ١٥١
(٢) االقاموس، مادة (عدن).
(٣) ينظر: الأموال لأبي عبيد ص ٤٦٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>