للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (١).

وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٢) , أو بالشرط (٣).

وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (٤).

وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (٥).

وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (٦).

وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (٧).

وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (٨).

وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (٣)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.

وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (٩). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٢٧.
(٢) نفس المصدر جـ ٩ ص ٤، جـ ١١ ص ٥١، جـ ٣٠ ص ١٩٩.
(٣) نفس المصدر جـ ١٤ ص ١٨.
(٤) نفس المصدر جـ ١٢ ص ١١، القواعد والضوابط ص ٤٨٥ عن التحرير للحصيري.
(٥) المبسوط جـ ١٩ ص ٩٩.
(٦) نفس المصدر جـ ١ ص ٧٨.
(٧) شرح السير ص ١٧٠، ٢٩٠، القواعد والضوابط ص ٢٨٣، ٤٨٥.
(٨) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٣٨٥.
(٩) المبسوط جـ ٢٣ ص ٢٠٩، وينظر أيضاً: أشباه السيوطي ص ٩٢، وأشباه ابن نجيم ص ٩٩، وشرح الخاتمة ص ٥٤، والمجلة م ٤٣، ٤٥، والمدخل الفقهي الفقرة ٦١١، ٦١٢، والوجيز ص ٣٠٦ ط ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>