للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهد كافران على توكيل كافر كافراً بكلّ حقّ له في البلدة الفلانيّة على خصم كافر، وكان لهذا الخصم الكافر شريك مسلم، فتتعدّى الشّهادة إلى الخصم المسلم الآخر.

ومنها: إذا شهد كافران على توكيل كافر لموكّله المسلم جازت شهادتهما على المسلم تبعاً.

ومنها: الوصيّة في السّفر حيث تقبل شهادة رجلين من أهل الكتاب على الموصِي المسلم الميّت في السّفر للضّرورة إذا لم يوجد غيرهما. وهذا عند ابن أبي ليلى وشريح وأحمد رحمهم الله. خلافاً للأئمة أبي حنيفة ومالك والشّافعي حيث لا يجيزون ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>