للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [الشّرط والمانع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان وجوده شرطاً كان عدمه مانعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّرط كما تقدّم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه.

فمفاد هذه القاعدة: أنّ ما كان شرطاً لصحة تصرّف ما يكون عدم وجوده مانعاً من صحّة ذلك التّصرّف. وهذا منع بالعدم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الطّهارة شرط لصحّة الصّلاة. فعدم الطّهارة - مع القدرة عليها - مانع من صحّتها.

ومنها: القدرة على التّصرّف شرط لصحّة العقد. فإذا لم توجد القدرة على التّصرّف - كالصّغير والمجنون والمحجور - فإنّ العقد باطل لوجود المانع وهو عدم القدرة على التّصرّف.

ومنها: الشّرط في البيع والسّلم وغيرهما من عقود المعاوضة


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>