للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدرة على التّسليم، والعجز مانع. فإذا شككنا في وجود الشّرط لا يثبت الحكم؛ لأنّ (الشّكّ في الشّرط مانع من ترتّب المشروط). كما سبق بيانه.

وأمّا إذا شككنا في المانع أثبتنا الحكم عملاً بالأصل في الموضعين؛ لأنّ عند عدء الشّرط فالأصل عدم وجوده، وإذا لم يوجد الشّرط فالأصل وجود المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>