للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والأربعون بعد الثّلاثمئة [المرسل والمسند]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المرسل كالمسند في الاحتجاج (١). أصوليّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المرسل من الأحاديث: ما يرويه التّابعي ولم يذكر فيه الصّحابي إذ يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

والمسند: ما اتّصل إسناده، ولم يسقط منه راويه من الصّحابة بأن يقول التّابعي: - مثلاً - قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى عليه وسلم. ومسألة الاستدلال بالمرسل مسألة خلافية بين الأئمة. وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله فإنّ المرسل يحتجّ به كالاحتجاج بالحديث المسند، إذ هو - أي المرسل - مقبول من الثّقات فمرسله كمسنده، لكن لا يقبل ممّن يعلم إرساله على الثّقات وغيرهم.

وقالوا: أصحّ المراسيل: مراسيل سعيد بن المسيب. كما يقول يحيى بن معين رحمه الله (٢).


(١) قواعد الفقه ١٢١، وينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي جـ ٣ ص ٧ فما بعدها.
(٢) معرفة علوم الحديث ص ٢٦، المؤلف الحاكم أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، تحقيق السيد معظم حسين، الطبعة الثانية ١٣٩٧ - ١٩٧٧. ويحيى بن معين بن عون =

<<  <  ج: ص:  >  >>