للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة عشرة بعد السّبعمئة [الميتات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الميتات أصلها على النّجاسة (١).

وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصحّ (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٢٥٧.

ومفادها: أنّ الموت إذا حلَّ في حيوان نجَّسهُ، ولذلك فكلّ ميّت نجس، ومن هنا حرمت الميتة لنجاستها. وسبب النّجاسة - والله أعلم - أنّ الموت حينما يصيب الحيوان إنّما يصيبه لبلاء في جسمه يمنعه من الاستمرار في حالته السّويّة التي كان عليها، وحتى لا يصيب آكله بالأمراض والأضرار حرّم الشّارع الحكيم أكله رحمة بالعباد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات جمل حتف أنفه حَرُم تناوله؛ لأنّه أصبح بالموت نجساً، بخلاف ما لو نُحر فإنّه يحلّ وكذلك كلّ حيوان مأكول اللحم.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣٥٣.
(٢) أشباه السيوطي ص ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>