للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين [البيع والوقف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يدخل تبعاً في البيع يدخل تبعاً في الوقف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوقف: معناه الحبس. وقد سبق بيانه.

فالذي يدخل في البيع تابعاً لأصل فهو يدخل كذلك في الوقف. فالوقف شبيه بالبيع في بعض أحكامه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وقف بستاناً فيه أشجار وبناء. دخلت الأشجار والبناء في الوقف. كما لو باعه دخلت أشجاره وبناؤه في عقد البيع بدون ذكر؛ لأنّ الأشجار والبناء راسخة دائمة، بخلاف الخضروات وما لا أصل له ثابت فلا يدخل إلا بالنّصّ عليه.

ومنها: إذا أوقف بقرة حاملاً أو فيها درٌّ - على القول بجواز وقف المنقول - دخل في الوقف حملها ودرُّها - أي لبنها - كما يدخل في البيع بدون ذكر.


(١) الفتاوى الخانيّة جـ ٣ ص ٣٨٠ ما يدخل في الوقف، وعنه الفرائد ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>