المراد بالواجب شرعاً: ما أوجبه الشّرع على المكلّف ابتداءً. فما كان كذلك لا يلزم لثبوته في ذمّة المكلّف الحكم والقضاء به؛ لأنّه لازم بنفسه بإلزام الشّرع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجد بيع فاسد لفقده شرطاً من شروط الصّحّة فإنّ الواجب شرعاً فسخ هذا البيع، ولا يلزم الرّجوع للقضاء لإثبات فسخه، إلا إذا ادّعى أحدهما صحّة البيع لا فساده.
ومنها: ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء؛ لأنّه شرع لدفع ضرر جلي، وهو زيادة الملك عليها. فاعتبر - أي خيار العتق - دفعاً، والدّفع لا يحتاج للقضاء.
ومنها: الفرقة بالإيلاء وبالرّدّة وبتباين الدّارين، وبملك أحد الزّوجين صاحبه، وبالنّكاح الفاسد، كلّها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها.
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٧٧، ترتيب اللآلي لوحة ١٠٩ أ، شرح الخاتمة ص ٨٦.