القاعدة الثّالثة والعشرون بعد السّتمئة [سقوط العقوبة - مضاعفة الغرم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع. فإنه يتضاعف عليه الغرم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إتلاف الأنفس أو الأطراف عمداً يوجب القصاص من المتلف، لكن قد يقوم مانع يمنع من العقوبة الواجبة، ففي حالة وجود المانع من القصاص فإن الغرم والضّمان - الدّية والأرش - يتضاعف على الفاعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل صبي غيرَه عمداً - فلا يقتصّ منه - لعدم التّكليف - ولكن تضاعف عليه الدّيّة في ماله - في قول عند الحنابلة.
ومنها: إذا قتل مسلم ذمّيّاً عمداً - لا يقتصّ منه - خلافاً للحنفيّة - ولكن يضمنه بديّة مسلم.
ومنها: من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكن يتضاعف عليه الغرم.
ومنها: إذا قلع الأعور عيناً لصحيح، فإنّه لا يقتص منه، ولكن تلزمه الدّية كاملة؛ لأنّ الدّية هنا فداء عينه الوحيدة؛ لأنّه إذا قلعت عين الأعور فعلى قالعها ديّة كاملة - لأنّه يصبح أعمى.