للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أيضاً أحكام أخرى.

منها: أنّه تقبل فيه الشّهادة على الشّهادة، ويقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، ولا يختصّ الإمام بإقامته، كلّ ذلك خلافاً للحدود.

فالزّوج يؤدّب الزّوجة والولد. ولو رأى إنسان إنساناً آخر يفعل ما يوجب التّعزير فله أن يمنعه وينهاه ويزجره ويضربه إن كان لا ينزجر بالمنع باللّسان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص لآخر وشتمه بقوله: يا لوطي، أو يا آكل الرّبا، أو يا شارب الخمر، لا يحد ولكن يعزّر بقدر ما يرى الحاكم.

ومنها: إذا ضربه بعصا أو بيده ولم يجرحه ولم يكسر منه عظماً أو عضواً، فعليه التّعزير أيضاً.

ومنها: إذا قال له: يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق أو يا خبيث، وأشباه ذلك كلّه فيه التّعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>