للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الأربعمئة [حقوق الله]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند ابن أبي ليلى: أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بحقوق الله تعالى تلك الحقوق التي لا يملك أحد من العباد التنازل أو التعويض عنها، كالزنا أو السرقة، وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والقذف عند بعضهم. والردة. وأشباه ذلك. وحقوق العباد ما يجوز للعباد العفو عنها والمسامحة فيها كالقصاص والديون وأروش الجنايات وأشباه ذلك. فإبن أبي ليلى يقيس حقوق الله سبحانه وتعالى على حقوق العباد في بعض ما يتناولها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التوكيل في استيفاء حقوق العباد جائز عند الجميع كالتوكيل في استيفاء الديون. وأما التوكيل في استيفاء الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى، كمن وكَّل غيره في استيفاء قود في النفس أو الطرف أو القذف، فهل يجوز؟ فعند الحنفية لا يجوز إلا بحضور الموكِّل (٢). وعند ابن أبي ليلى يصح ذلك ولو بغير حضور الموكِّل.

ومنها: إن التقادم لا يسقط الحدود قياساً على حقوق العباد، وعند الحنفية التقادم يسقط الحدود. إلا حد القذف، والمراد بالتقادم هنا تقادم الشهادة بأن يشهد الشهود على الزنا مثلاً بعد مضي زمن طويل على وقوعه.


(١) تأسيس النظر صـ ٦٩، وصـ ١٠٥ ط جديدة.
(٢) مجمع الأنهر جـ ٢ صـ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>