للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والثلاثون: [العرف - الإِيمان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الأَيمان. (١)

وفي لفظ: مبني الإِيمان على العرف. (٢) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: هل الإِيمان مبنية على العرف؟ (٣) وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الإِيمان إنما يغلب على المراد بها عرف الناس لا المعنى الحقيقي للفظ المحلوف به أو عليه؛ لأن الحالف إنما يحلف على ما اعتاده لا علي المعنى اللغوي الحقيقي للفظ الذي يكون مهجوراً في الاستعمال أو نادراً. وهذا إذا لم يكن للحالف نية بإرادة المعنى الحقيقي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

مَن حلف لا يركب دابة، إنما يحنث إذا ركب فرساً أو بغلاً أو حماراً مما يركب عرفاً، ولا يحنث إذا ركب كافراً وإن سماه الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه الكريم دابة؛ لأن لفظ الدابة في العرف إنما يختص بما يركب من ذوات الأربع لا بكل ما دب على الأرض.

ومنها: من حلف لا يأكل بيضاً، لا يحنث إلا ببيض يأكله الناس


(١) المبسوط ج ٣٠ ص ٢٣٦
(٢) نفس المصدر ج ٣٠ ص ٢٣٥، أشباه بن نجيم ص ٩٧.
(٣) قواعد ابن رجب، قاعدة ١٢١، ومنار السبيل جـ ٢ ص ٤٤٢، والوجيز مع البيان ص ٩٣ ط ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>