للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أثنائه واجب، وعدم إعلامه وعدم بيان الأجر محرّم منهي عنه؛ لأنّ فيه مجالاً للمنازعة والمخاصمة والاختلاف، فلا بدّ من تحديد العمل المطلوب، وبيان الأجرة عليه، وإعلام الأجير بها.

والمراد بالأجير: كلّ مَن طُلِب منه القيام بعمل جسدي أو فكري أو عملي أو غير ذلك من الأعمال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد بناء بيت أو حفر بئر واستأجر لذلك أجراء فعليه أن يتّفق معهم على الأجر ويعلمهم به، ويبيّن لهم العمل المطلوب والأجر. فإذا انتهى عملهم وجب عليه إعطاؤهم أجرهم حالاً كاملاً بدون تأخير.

ومنها: إذا وظّف عند موظّفاً لعمل مخصوص فيجب عليه بيان الرّاتب الشّهري الذي يستحقّه الموظّف على عمله هذا. والأنظمة الآن في التّوظيف قائمة على بيان صفة العمل ومكانه وساعاته وبيان الرّاتب والمميّزات الخاصّة بذلك العمل وغير ذلك مع بيان الإجازات والمستحقّات وغيرها، وهذا أمر محمود يلزم الطّرفين الوفاء بما تعاقدا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>