إِذَن فلا بدّ من الرّضا والاختيار في الإدخال والإخراج.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
الصّدقة أو الهبة لا تدخل في ملك المتصَدّق عليه أو الموهوب له إلا بالقبول والقبض. فما لم يقبل صراحة أو دلالة ولم يقبض فلا يعتبر مالكاً للصّدقة أو الهبة.
ومنها: المبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا برضاه ورضا البائع بالثّمن.
فلو لم يرض المشتري لا يدخل المبيع في ملكه ولو رضي البائع. ولو لم يرض البائع لا يخرج المبيع عن ملكه ولو رضي المشتري، كما لا يدخل الثّمن في ملك البائع بغير رضاه ورضا المشتري.
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره؛ لأنّ هذا الملك اضطراري.
ومنها: غلّة الوقف تدخل في ملك الموقوف عليه بغير اختياره.
ومنه: نصف الصّداق إذا طلّق قبل الدّخول يدخل في ملك الزّوجة.
ومنها: المعيب إذا ردّ على البائع بسبب العيب. فهذا إجبار من الشارع بقبول الرّد.