[القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعارض الأسباب]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا لم يقع التساوي بين السببين من حيث الثبوت لم يطلب الترجح من وجه آخر لعدم التعارض (١) ". [أصولية]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تعبر عن شرط جواز الترجيح بين الدليلين المتعارضين، وذلك أنه إنما يحتاج للترجيح بين سببين أو دليلين إذا تساويا في الثبوت والقوة والمحل والوقت والجهة واختلفا في الحكم فأما مع عدم التساوي فلا مجال للترجيح؛ لأن الأقوى ثبوتاً يقدم على الأضعف فآيات الكتاب الكريم والأحاديث المتواترة لا يعارضها خبر الآحاد فلا ترجيح بينهما. بل تقدم آيات الكتاب والأحاديث المتواترة لأنها ثابتة عن طريق القطع بخلاف أخبار الآحاد.