للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قتل أو قذف وهو سكران أقتص منه، وأقيم عليه حد القذف.

رابعاً: المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا أرتد حال سكره لا يحكم بردته.

ومنها: إذا أقر وهو سكران بحد خالص لله، كالزنا أو الشرب لا يقام عليه الحد.

ومنها: إذا أشهد على شهادته وهو سكران لا تقبل.

ومنها: إذا زوج صغيراً أو صغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل وهو سكران لا يصح.

ومنها: إذا وُكل بالطلاق وهو صاح، فطلق وهو سكران، لا يقع طلاقه.

ومنها: إذا وكل بالبيع وهو صاح، فسكر فباع لم ينفذ على موكله.

ومنها: إذا غصب شيئاً من صاح ورده عليه وهو سكران لا يعتبر رده.

المردود عليه وهو سكران هو المغصوب منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>