للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة عشرة بعد الخمسمئة [المُقَرُّ به]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المُقَرُّ به يجعل في حقّ المُقِرّ كالثّابت بالبيّنة أو المعاينة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار أو الاعتراف بالحقّ أقوى أدوات الإثبات، فهو في الحقيقة أقوى من البيّنة - أي الشّهادة -؛ لأنّ المُقِرَّ يغلب على الظّنّ صدقه، إن لم يكن الصّدق متيقّناً؛ ولأنّ الإنسان لا يكذب على نفسه ليجر عليه ضرراً. ولذلك فإنّ الشّيء المُقَرَّ به يجعل في حقّ المُقِرّ - من حيث المطالبة به - كأنّه ثبت بالمعاينة - أي المشاهدة - أو بالشّهادة. فالمُقرُّ له بناء على ذلك له رفع الدّعوى وإثبات الإقرار والمطالبة بالمُقَرِّ به. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٥٤٩.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقرّ الرّجل: أنّ هذه المرأة أخته أو أمّه أو ابنته من الرّضاع، ثم أراد أن يتزوّجها، وقال: أوهمت أو أخطأت أو نسيت، وصدّقته المرأة فهما مصدّقان على ذلك، وله أن يتزوّجها. وأمّا إن ثبت على


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>