للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة: [الدعوى المتناقضة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الدعوى مع التناقض لا تصح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في الدعوى أن تكون على أمر واضح بيِّن، وأن يَثْبت المدعي على دعواه حتى النهاية بالقضاء له أو عليه. بمعنى أن يبقى مدعياً بما ادعاه حتى يقيم البينة على ما يدعيه، أو توجه اليمين على خصمه المدعى عليه عند عدم البينة، وحتى يحكم القاضي في القضية.

ولكن إن ظهر تناقض من المدعي في دعواه بأن ذكر في آخر كلامه ما ينقض أوله فتعتبر الدعوى باطلة ولا تقبل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة:

إذا كفل رجل عن رجل بألف ريال بأَمره، ثم غاب الأصيل، فادعى الكفيل أن الألف من ثمن خمر - ليسقط الكفالة ولا يؤدي المال - لأن الخمر ليست مالاً بالنسبة للمسلم - فإن هذا الكفيل ليس بخصم في ذلك؛ لأنه التزم المطالبة بكفالة صحيحة، والمال يجب على الكفيل بالتزامه بالكفالة - وإن لم يكن واجباً على الأصيل - لأن الكفيل مناقض في دعواه؛ لأن التزامه بالكفالة إقرار منه أن الأصيل مطالب بهذا المال - والمسلم لا يكون مطالباً بثمن خمر - فيكون الكفيل مناقضاً في قوله: إن المال ثمن خمر، فهو التزم بالكفالة أَوَّلاً ثم أراد التهرب منها ثانياً بادعاء أَن المال من ثمن خمر حتى لا يلزم بأداء المكفول. ولذلك لا يقبل قوله: إن الألف من ثمن خمر.


(١) المبسوط جـ ٢ ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>