للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئة [الممنوع الجائز]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان ممنوعاً - منه - إذا جاز وجب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمور الممنوع فعلها على المكلّف ويحرم عليه ارتكابها إذا أجاز الشّرع فعلها أصبح فعلها واجباً. وما كان واجباً لا يجوز تركه إلا بعذر أو ضرورة أو شبهة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قطع يد الإنسان لا يجوز وهو ممنوع منه، لكن إذا سرق هذا الإنسان أجاز الشّرع قطع يده، وإجازة الشّرع هذه معناها وجوب الفعل، فقطع يد السّارق واجب.

ومنها: قتل الإنسان المعصوم محرّم وممنوع، لكن إذا قتل غيره بغير حقّ، أو زنا وهو محصن أو ارتدّ فيجب قتلها لإجازة الشّرع ذلك.

ومنها: الختان واجب، ولولا جواز الشّرع كان ممنوعاً لما فيه من كشف العورة.


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٦، أشباه السيوطي ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>