للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة [الجحود - الإِسقاط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

جحود الخصم لا يمنع صحه الإِسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإِبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإِسقاط أو الإِبراء - استعمال لخالص حقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإِبراء صحيحاً.

ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>