للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [المتعذّر الامتناع عنه، العفو]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفواً (١). أو يكون عفواً (٢). أو فهو عفو (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يستطاع الامتناع منه أو عنه: هو ما لا يمكن الاحتراز عنه، ولا بدّ منه، بحيث لا يقع تحت قدرة المكلّف الامتناع عنه، فما كان كذلك فهو عفوٌ، - أي هو مُسْقَط لا يعتبر في الأحكام ولا يبنى عليه حكم.

وهذه بمعنى القاعدة القائلة: لا واجب مع ضرورة أو عجز.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جنب اغتسل فانتضح من غُسله في إنائه، لم يفسد عليه الماء؛ لأنّ ذلك لا يمكن الاحتراز عنه.

ومنها: إذا انتضح عليه من البول متل رؤوس الإبر لم يلزمه غسله؛ لأنّ فيه بلوى.


(١) المبسوط جـ ٦ ص ١١٣.
(٢) نفس المصدر جـ ١ ص ٤٦، ٨٦, ٩٠، ٩٤.
(٣) شرح السير ص ١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٥٤٥. والمبسوط جـ ٣ ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>