للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والعشرون [دلالة المجموع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

دلالة المجموع على القطع - مع ظنية الاحاد - جائز بانضمام دليل عقلي. (١) أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

خبر الواحد المجرد يفيد الظن ولا يفيد اليقين؛ لوجود الاحتمال بخطئه أو كذبه. ولكن إذا تأيد هذا الخبر بوروده من طرق متعددة، أو انضم إليه أخبار أخرى تؤيده فإن هذا المجموع يفيد اليقين والقطع؛ لأَن العقل يجزم بامتناع اجتماع العدد الكثير على الكذب - وإن لم يبلغ هذا المجموع حد التواتر؛ لأَن رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى أن تبلغ حد القطع.

والعلم القطعي عند العلماء له معنيان: الأول ما يقطع الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر. والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل، كالظاهر والنص والخبر المشهور المستفيض.

فالأول يسمونه علم اليقين. والثاني علم الطمأنينة.

والقاعدة تشمل كلا النوعين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأخبار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.

ومنها: الأخبار الواردة في جواز المسح على الخفين.


(١) شرح الخاتمة ص ٤٢، عن التلويح شرح التنقيح ج ١ ص ٢٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>