للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [الدراهم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدراهم جمع درهم، والمراد بالدراهم في هذه القاعدة مطلق المال الذي يعتبر ثمناً للأشياء، سواء أكان دراهم أم دنانير أم ورقا، كما هو السائد في عصرنا.

فمفاد القاعدة: أن النقد إنما يكون مضمونا عند فواته أو استهلاكه وهلاكه بمثله نوعا وقدرا، فلا يجوز بنقد آخر، إلا عند العجز فيجوز بالقيمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اقترض من آخر عشرة آلاف ريال أو دينار، فعليه رد مثلها حين حلول الأَجل.

ومنها: من غصب من آخر نقدا من عملة معينة وأتلفه فعليه مثله لصاحبه المغصوب منه قدرا وصفة ونوعا.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا اقترض شخص من آخر مبلغا من المال من عملة أو نقد ورقي في زمننا هذا ثم أُلغيت هذه العملة وبطل التعامل بها فعلى المقترض قيمتها يوم اقترضها يؤديها لصاحبها حتى لا يتضرر المقرض.


(١) المبسوط ج ٢٢ ص ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>