للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون [إعواز المثل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تحرير إعواز المثل، ومقدار ما يجب عنده من القيمة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحرير في اللغة: الأصل فيه جعل الإنسان حرًّا أي خالصاً من شوب الرق. فالتحرير معناه التخليص من الشوائب (٢).

وفي الاصطلاح لمعنى إعواز المثل: تحديد مقدار القيمة الواجبة عند انعدام المثل في المثليات؛ لأن معنى إعواز المثل: انعدامه وعدم وجوده.

والأصل في معنى الإعواز الفقر، فكأن الذي لا يجد المثل عند قتل صيد الحرم أو اغتصاب مثلي عز مثله فقير إليه.

فمفاد القاعدة: أنه إذا انعدم المثل عند الحاجة إليه وجب إخراج قيمته لتقوم مقامه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اغتصب شيئاً أو أتلفه فإن كان هذا الشيء مثليًّا وجب رد مثله كمن اغتصب حنطة أو تمراً؛ لأن الواجب أصلاً رد العين إذا كانت موجودة، فإذا تعذر ردها وكانت مثلية وجب المثل، فأما إذا تعذر وجود المثل وجبت القيمة؛ لأنها مثل العين فكانت بدلاً عن العين لا عن المثل،


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٦٥، المجموع المذهب لوحة ٢٨٨ ب.
(٢) مفردات الراغب ص ١١١، المطلع ص ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>