للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [الغالب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الغالب مساوٍ للمتحقق (١).

وفي لفظ: "الغالب هل هو مساوٍ للمتحقق". (٢)

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

هاتان القاعدتان ذكرهما المالكية، وإيرادهما يدل على الاختلاف في المضمون بين علماء المالكية، حيث يرى المَقَّري أن الغالب مساوٍ للمتحقق، ويرى الونشريسي أنه يجري فيه الخلاف.

وينظر القاعدة الثامنة والتسعون من قواعد حرف الحاء.

المراد بالغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه.

والمحقق: ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال.

فمفاد القاعدة الأولى: أن ما كان احتمال حصوله أقوى هو في حكم الثابت الوقوع قطعاً.

ومفاد القاعدة الثانية: أن ما كان احتمال حصوله أقوى أنه قد يساوى المتحقق، وقد لا يساويه. فبينهما فرق يؤخذ من أسلوب إيرادهما.


(١) قواعد المقري - ولم أجدها في القسم المطبوع - وقد ذكر محقق إيضاح المسالك أنها في قواعد المقري المخطوطة في اللوحة ٢ أ. وذكرها أيضاً الندوي في اللوحة ٦. ولعل هذا راجع إلى اختلاف النسخ. وينظر: القواعد الفقهية للندوي ص ١٦٥.
(٢) إيضاح المسالك القاعدة الأولى ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>