للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة بعد السّتّمئة [الشّكّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن تيقّن بالفعل وشكّ في القليل أو الكثير حُمِل على القليل؛ لأنّه المتيقّن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (اليقين لا يزول بالشّكّ) وتتفرّع عليها.

فمن فعل فعلاً متيقّناً منه، ثم شكّ فيما فعله هل هو الأقلّ أو الأكثر فيجب حمله على الأقلّ لأنّه المتيقّن. بخلاف إذا شكّ فيما عليه فيجب حمله على الأكثر؛ لأنّه الذي تبرأ به الذّمّة.

ودليل هذه القاعدة الحديث الذي رواه الصّحابي الجليل عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حيث قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلّى أم اثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر أصلّى اثنتين أم ثلاثاً فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً، ثم يسجد إذا فرَغَ من صلاته، وهو


(١) أشباه السيوطي ص ٥٥، أشباه ابن نجيم ص ٥٩، ترتيب اللآلي ١٠٥ أ. الوجيز ص ١٨٢ مع الشّرح والبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>