للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والخمسون [البدل المفيد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في الأموال، البدل المفيد عامل في الإباحة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأموال: التصرفات التي يكون ضمان نتائجها المال.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء

وينظر القاعدتان ١٤، ١٩ منها.

والمراد بالبدل المفيد: هو الإذن في الفعل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص لآخر: حطِّم بابي هذا أو زجاجي وكَسِّره، ففعل، فهو غير ضامن؛ لأن الإذن يعتبر بدلاً مفيداً لإباحة الفعل.


(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>