[القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الاتلاف والضمان]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه إذا قل المتلَف قل الضمان، وإذا كثر المتلَف كثر الضمان (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة واضحة المعنى معقولة الفحوى حيث إن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه، قل ثمن المتلف أو كثر. ولكن إذا قل المتلف قل الضمان وإذا كثر المتلف كثر الضمان، لأن كل شيء بحسبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أتلف إنسان لآخره شجرة أو بقرة أو كتاباً فعليه ضمان ما أتلفه بأن يأتي بالمثل لما له المثيل، وبالقيمة لما لا مثيل له، ويقوِّم ذلك أهل الخبرة، وأما إذا أتلف بستاناً بكامله، أو أهلك قطيع بقر أو عدد من الكتب فإن ضمانها بحسبها لأنه لا يعقل أن يكون ضمان شجرة واحدة كضمان بستان كامل، ولا ضمان بستان كامل كضمان شجرة واحدة من نفس النوع.