للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]]

[أولا: لفظ ورود القاعدة]

" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (١) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (٢) ".

وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (٣).


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٧٩
(٢) أشباه السيوطي ص ٣١٤، أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣١٥، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧.
(٣) ينظر أشباه ابن نجيم صـ ٣٤٤، الفرائد البهية ص ٢٢ ط جديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>