" الأصل اتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه (١) ". [تحت "التابع تابع"]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأشياء تنقسم إلى نوعين: نوع يستقل في الوجود فله حكم نفسه، ونوع لا يستقل في الوجود بنفسه وإنما وجوده يكون تبعاً لوجود غيره فحكمه تابع لحكم متبوعه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع، وعلى هذا كل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات البيع يدخل في البيع تبعاً من غير ذكر، وكذلك كل ما كان في حكم الجزء من المبيع مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً لغرض المشتري يدخل كذلك في البيع دُون ذكر.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٢ هـ ١٤٠، وقواعد الونشريسي القاعدة ٥٢، قواعد ابن رجب القاعدة ٨٤، أشباه السيوطي صـ ١١٧، وأشباه ابن نجيم صـ ١٢٠، والمجلة المادة ٤٧، المدخل الفقهي الفقرة ٦٣٤، الوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٧٥.