الشروط في العقود إنما وجدت لتثبت لأحد المتعاقدين أُموراً لا تثبت بالعقد إذا أطلق عنها. وهذا أمر بدهي معقول؛ لأن المشترط لا يشترط شرطاً إلا إذا كان هذا الشرط يفيد فائدة لا يفيدها العقد المطلق عنه. أو يريد تأكيد ما يمكن أن يثبت بالعقد المطلق قطعاً للمنازعة. وإلا كان الشرط لغواً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترط المحال غِنى المحال عليه وملاءَته فبان معسراً فإنه يرجع على المحيل. وهذا شرط فيه مصلحة العقد، فيثبت الفسخ بفواته كما لو اشترط صفة في المبيع.
ومنها: إذا شرط في المبيع أن يسلمه إليه صحيحاً سليماً، أو في الثمن أن يوفيه حالاَّ.