للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند الحنفية أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء.

وعند أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه: العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعبر عن مسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم الشافعي وغيره. فعند الحنفية: أن الاعتداد بثبوت النسب بشرطين:

الأول: صحة الفراش بنكاح صحيح أو ملك يمين.

والثاني: أن يكون الزوج من أهل النكاح، سواء تمكن الزوج من الوطء أم لم يتمكن, لأن التمكن من الوطء لا يعتد به في ثبوت النسب عندهم. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعند غيره من الأئمة (٢) فالعبرة والاعتداد في ثبوت النسب بالتمكن من الوطء حقيقة لا بمجرد صحة الفراش، وهو المعقول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من تزوج امرأة زواجاً صحيحاً وغاب سنين ثم جاءت بولد ثبت النسب منه - إلا أن ينفيه - لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب. وأما غير الحنفية فلا يثبت النسب منه، إذ لا يتمكن من حقيقة الوطء.


(١) تأسيس النظر صـ ٨١، وصـ ١٢٢ ط جديدة.
(٢) ينظر المقنع لابن قدامة صـ ٢٦٤ - ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>