للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السبعون بعد المائة [التعيين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء (١).

وفي لفظ: التعيين في الانتهاء بالتراضي كالتعيين في الابتداء (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تتعلق هاتان القاعدتان بمن يترك تعيين نوع العبادة أو التصرف في أول الأمر ثم يعينه بعد ذلك، فإن هذا يجوز في بعض العبادات كالإحرام بالحج أو العمرة أو الحج عن الغير في بعض الصور. وكذلك في تعيين المقصود بالعقد في الانتهاء إذا حصل التراضي بين العاقدين.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أحرم مطلقاً ولم يعين إن كان إحرامه للحج أو للعمرة فله تعيين النسك الذي يريد أداءه عند بدء الفعل - أي عند الطواف - فيكون التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء. وليس المراد بالانتهاء هنا الانتهاء من العبادة؛ لأنه لازال لم يتلبس بالنسك، ولكن المقصود هنا الانتهاء من الوقت الذي يسمح له فيه بتعيين النسك قبل التلبس به، وهو من حين بدء الإحرام إلى حين بدء النسك.

ومنها: إذا نوى الحج عن أبويه تطوعاً وتبرعاً فله أن يعيِّن أحدهما للحج عنه عند بدء أعمال الحج؛ لأنه لا يجوز له أن يحج عن الاثنين في سفرة واحدة أو موسم حج واحد.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ١١٦، ١٥٧، ١٥٩.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>