للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [التناقض المقبول]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التناقض غير مقبول إلا إذا كان في محل الخفاء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التناقض في الدعوى وفي الشهادة وفي الكلام عموماً غير مقبول؛ لأنه لا ينبني عليه حكم. لكن إذا كان التناقض في محل فيه خفاء كتناقض الوصي والناظر والوارث والمقر بالرضاع فإنه يقبل قولهم مع التناقض، إلا إذا أشهدوا على قولهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل باع أرضاً ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع، فإذا أراد تحليف المدعى عليه، ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف إنما يكون بعد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض (٢).

ومنها: ادعى عليه بدين فأقر به، ثم ادعى إيفاءه، لم يقبل للتناقض، إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس.

ومما تسمع فيه الدعوى مع التناقض:

مات عن ورثة فاقتسموا التركة بينهم وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوى، ثم إن أحد الورثة ادعى ديناً على الميت وعلى تركة الميت، قالوا: تسمع الدعوى.

ومنها: إذا أبرأ خصمه عن الدعاوى، ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صحت الدعوى.


(١) قواعد الفقه ص ٧٢ عن أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢.
(٢) الفتاوى الخانية جـ ٣ ص ٣٣٩ على هامش الفتاوى الهندية.

<<  <  ج: ص:  >  >>