إذا تخاصم اثنان في دابة، وأحدهما راكبها وكلاهما يدعيها، فإن البيِّنة المقبولة الراجحة هي بيِّنة الخارج؛ لأنه هو المحتاج لإثبات ما يدعيه على خصمه، فإن لم يكن للخارج المدعي بيِّنة كان له أن يستحلف الذي في يده الدابة؛ لأن ذا اليد مستحق لها باعتبار يده ظاهراً وهو منكر دعوى خصمه. فأما إذا أقر بما ادُّعيَ عليه أُمِر بِتسليمه إليه، فإذا أنكر استحلف على ذلك.
رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه وذو اليد كذلك قدِّمت بينة ذي اليد.
ومنها: إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدِّم ذو اليد (١).