للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والسّبعون [الجهالة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع جواز العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ التّعاقد ينبغي أن يكون على شيء معلوم، ثمناً كان أو مثمناً. ولكن إذا وُجِد في أحدهما جهالة فلا تخلو: إمّا أن تؤدي هذه الجهالة إلى المنازعة والخصام بين المتعاقدين، وإمّا أن لا تؤدي إليها.

فإذا كانت الجهالة تفضي وتؤدي إلى المنازعة فالعقد باطل أو فاسد، وهذا مفهوم القاعدة.

وأما إذا كانت الجهالة يسيرة لا تفضي ولا تؤدي إلى المنازعة فإن العقد صحيح وجائز. وهذا منطوق القاعدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل، فإذا كان الأجل مجهولاً، أو غير متعارف فإن العقد لا يجوز. كما لو قال: آتيك بالثمن وقت يموت فلان، أو وقت ما يتزوّج - وهو لا يدري - فالعقد باطل.


(١) القواعد والضّوابط ص ٤٩٢ عن التحرير جـ ٦ ص ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>