للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [حال الضرورة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر. من قول محمد بن الحسن رحمه الله. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

حرم الله عز وجل أشياء، ولكنه سبحانه وتعالى عقب تحريمه لما حرم بقوله سبحانه {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (٢). فكانت حالة الضرورة مستثناة من الحظر والتحريم وتفيد إباحة المحرم. وهذا أمر متفق ومجمع عليه.

فمفاد القاعدة: أن الضرورة الاستثناء من حالة الحظر والتحريم يجب أن تكون محققة لا موهومة. وهذا شرط متفق عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اكره إنسان على شرب خمر أو قذف إنسان أو أكل ميتة بقتل أو قطع عضو، فلا يجوز له الإقدام على ما اكره عليه إلا عند تحقق الضرورة بشروطها: وهي أن يعلم أو يغلب على ظنه أن المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، وأنه جاد في تهديده غير هازل وأنه لا يستطيع الصبر على ما هُدد به، وأنه لن يجد ناصراً ينصره، ففي هذه الحال يجوز له الإقدام على ما أكره عليه، وقد يجب.


(١) شرح السير ص ٥٧٣.
(٢) الآية ١١٩ من سورة الأنعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>