للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (١).

وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (٢).

وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (٣).

وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنّها لا تتعين (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٥ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣.
(٢) الفرائد ص ٤٣ عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين جـ ١ ص ١٦٤ الفصل السّابع عشر، ورد المحتار جـ ٣ ص ١٢٩، ١٦٦.
(٣) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٧٠.
(٤) المغني جـ ٤ ص ٤٧، ٥٠، وينظر الفائدة السّادسة لابن رجب ص ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>