من احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمداً أو جامع، لزمته الكفارة على الكمال؛ لكمال الجناية؛ لأنه فَعله عمداً، وظنه هذا فاسد لا يعتبر؛ لأنه جهل في أمور دينية في غير محله؛ لأن الدار دار إسلام.
ولكن إذا أفتاه مفتٍ بأن الحجامة تفسد الصوم فأكل عمداً أو جامع فلا كفارة عليه؛ لأن الفتوى في حق العامي يسقط بها الكفارات، وإن كانت الفتوى خطأ في نفسها.
ولكن الفتوى بإفطار المحجوم ليست خطأً لإعتمادها على دليل من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنهم.
ومنها: ما لو طلَّق في حال الغضب، أو قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام. فلا يجوز له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الحكم، فإذا استفتى وأُفتي بوقوع الطلاق لزمه فراق زوجته، وإن أفتيَ بعدم الوقوع لم يفارقها.