للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (١).

وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (٢).

وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (٣).

وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (٤)؟

وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٥)؟

ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها:


(١) المغني جـ ٤ ص ١٦٢.
(٢) المبسوط جـ ٢١ ص ٩٦، ١٦٦.
(٣) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٦.
(٤) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٨.
(٥) المنثور جـ ٣ ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>