للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة [ولاية النّظر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للأمير والوالي ولاية النّظر لكلّ مَن عجز عن النّظر لنفسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

رعاية لمصالح البشر وما ينفعهم قرّر الشّرع الحكيم أنّ من يستطيع النّظر والتّدبير لنفسه فعليه ذلك.

ولكن لمّا كان من البشر من يعجز عن النّظر لنفسه لصغر أو جنون أو ضعف أو مرض فإنّ الشّرع الحكيم فوّض ذلك إلى مَن يستطيعه ممّن له ولاية على العاجز من أقاربه الأدنين أو الأوصياء. فإذا لم يوجد أو كان الولي ممتنعاً عن النّظر فإنّ الشّرع أعطى الأمير أو الوالي أو القاضي أمر النّظر والتّدبير لذلك العاجز - بل أوجبه - حتى لا يهلك أو يتضرّر في نفسه أو ماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّغير العاجز عن النّظر لنفسه، وليس له ولي أو وصي فإنّ القاضي أو الوالي يتولّى النّظر له في ماله ونفسه بحكم ولايته.

ومنها: المرأة إذا عضلها الولي وأبى أن يزوّجها من الكفء


(١) شرح السير ص ٢١٧ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>