للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الأولى والثّانية [تغيّر الفتوى بتغيّر العادة والعرف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف (١).

وفي لفظ: اللفظ متى كان الحاكم فيه مضافاً لنقل عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة، وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى (٢).

وفي لفظ: العادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنيّة عليها وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد بمعنى القاعدة القائلة "لا ينكر تغيّر الأحكام الاجتهاديّة بتغيّر الأزمان" وإن كانت هذه القاعدة أعمّ منهما موضوعاً.

من الأحكام الشّرعيّة ما قد يبنى على العرف والعادة السّائدين في وقت وقوع الحادثة، ولكن الأحكام المبنيّة على الأعراف أو العادات لا


(١) الفروق جـ ٣ ص ١٧٥ الفرق ١٦٨ تعليق ابن الشاط.
(٢) نفس المصدر جـ ٣ ص ١٧٧.
(٣) نفس المصدر جـ ٣ ص ٢٨٨ الفرق ١٩٩، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢١٨. وتبصرة الحكام جـ ٢ ص ٦٠، ٦٤، ٧٠، ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>